الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***
قلت: لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت اليربوع والخلد هل يحل أكله في قول مالك. قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا إذا ذكى وهو عندي مثل الوبر وقد قال مالك في الوبر إنه لا بأس به. قلت: أرأيت هوام الأرض كلها خشاشها وعقاربها ودودها وحياتها وما أشبه هذا من هوامها أيؤكل في قول مالك. قال: سمعت مالكا يقول في الحيات إذا ذكيت في موضع ذكاتها إنه لا بأس بأكلها لمن احتاج إليها قال ولم أسمع من مالك في هوام الأرض شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول في خشاش الأرض كله إنه إذا مات في الماء إنه لا يفسد الماء وما لم يفسد الماء والطعام فليس بأكله بأس إذا أخذ حيا فصنع به ما يصنع بالجراد وأما الضفادع فلا بأس بأكلها وإن ماتت لأنها من صيد الماء كذلك قال مالك. ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل قال أراه مثل الجراد ما أخذ منه حيا فسلق أو شوي فلا أرى بأكله بأسا وما وجد منه ميتا فلا يؤكل. قلت: أرأيت الحمار الوحشي أيؤكل إذا دجن وصار يحمل عليه كما يحمل على الاهلي. قال: قال مالك إذا صار بهذه المنزلة فلا يؤكل. قال ابن القاسم: وأنا لا أرى به بأسا. قلت: أرأيت الجلالة من الإبل والبقر والغنم هل يكره مالك لحومها. قال: قال مالك لو كرهتها لكرهت الطير التي تأكل الجيف قال مالك لا بأس بالجلالة. قلت: أرأيت الطير كله أليس لا يرى مالك بأكله بأسا الرخم والعقبان والنسور والحدآن والغربان وما أشبهها؟ قال نعم قال مالك لا بأس بأكلها كلها ما أكل الجيف وما لم يأكل ولا بأس بأكل الطير كله. قلت: أرأيت الرجل يذبح بالعرشدة أو بالعود أو بالحجر أو بالعظم ومعه السكين أيجوز ذلك. قال: قال مالك إذا احتاج الرجل إلى الحجر والعظم والعود وما سواه من هذه الأشياء فذبح بها إن ذلك يجزئه. قال ابن القاسم: فإذا ذبح بها من غير أن يحتاج إليها لأن معه السكين فليأكله إذا فرى الاوداج. قلت: ويجيز مالك الذبح بالعظم؟ قال نعم. قلت: أرأيت إن ذبح فقطع الحلقوم ولم يقطع الاوداج أو فرى الاوداج ولم يقطع الحلقوم أيأكله. قال: قال مالك لا يأكله إلا بإجتماع منهما جميعا لا يأكله إن قطع الحلقوم ولم يفر الاوداج وإن فرى الاوداج ولم يقطع الحلقوم فلا يأكله أيضا ولا يأكله حتى يقطع جميع ذلك كله الحلقوم والاوداج جميعا. قلت: أرأيت المرىء هل يعرفه مالك. قال: لم أسمع مالكا يذكر المرىء. قلت: هل ينحر ما يذبح أو يذبح ما ينحر في قول مالك. قال: قال مالك لا ينحر ما يذبح ولا يذبح ما ينحر. قال ابن القاسم: فقلت لمالك فالبقر إن نحرت أترى أن تؤكل. قال: نعم وهي خلاف الإبل إذا ذبحت. قال مالك والذبح فيها أحب إلي لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} قال فالذبح أحب إلي فإن نحرت أكلت. قال: والبعير إذا ذبح لا يؤكل إذا كان من غير ضرورة لأن سنته النحر. قلت: وكذلك الغنم إن نحرت لم تؤكل في قول مالك. قال: نعم إذا كان ذلك من غير ضرورة. قلت: وكذلك الطير كله ما نحر منه لم يؤكل في قوله. قال: لم أسأله عن الطير وكذلك هو عندي لا يؤكل. قلت: أرأيت إن وقع في البئر ثور أو بعير أو شاة ولا يستطيعون أن ينحروا البعير ولا يذبحوا البقرة ولا الشاة. قال: قال مالك ما اضطروا إليه في مثل هذا فإن ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح فإن ذبح فجائز وإن نحر فجائز. قلت: ولا يجوز في غير هذا. قال ابن القاسم: قلنا لمالك فالجنب والكتف والجوف قال قال مالك لا يؤكل إذا لم يكن في الموضع الذي ذكرت لك ما بين اللبة والمذبح ويترك يموت. قلت: أرأيت مالكا هل كان يأمر بأن توجه الذبيحة إلى القبلة. قال: قال مالك نعم توجه إلى القبلة قال مالك وبلغني أن الجزارين يجتمعون على الحفرة يدورون بها فيذكون الغنم حولها قال فبعثت في ذلك لينهى عنه فأمرت أن يأمروهم بأن يوجهوها إلى القبلة. قلت: هل كان مالك يكره أن يبدأ الجزار بسلخ الشاة قبل أن تزهق نفسها. قال: نعم كان يكره ذلك ويقول لا تنخع ولا تقطع رأسها ولا شيء من لحمها حتى تزهق نفسها. قلت: فإن فعلوا ذلك بها. قال: قال مالك لا أحب لهم أن يفعلوا ذلك بها. قال فإن فعلوا ذلك بها أكلت وأكل ما قطع منها. قلت: أرأيت النخع عند مالك أهو قطع المخ الذي في عظام العنق؟ قال نعم. قلت: وكسر العنق من النخع. قال: نعم إن انقطع النخاع في قول مالك. قلت: أرأيت إن سبقت يده في ذبيحته فقطع رأسها أيأكلها أم لا؟ في قول مالك. قال: قال مالك يأكلها إذا لم يتعمد ذلك قلت فإن تعمد ذلك لم يأكله في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن كان أضجعها للذبح فذبحها وأجاز على الحلقوم والاوداج وسمى الله ثم تمادى فقطع العنق فأرى أن تؤكل لأنها بمنزلة ذبيحة ذكيت ثم عجل فأحتز رأسها قبل أن تموت فلا بأس بأكلها وكذلك قال لي مالك في التي تقطع رأسها قبل أن تموت. قال سحنون: اختلف قول بن القاسم فيها فمرة؟ قال لا تؤكل إذا تعمد قطع رأسها ثم رجع فقال لي تؤكل وان تعمد ذلك. قلت: أرأيت إن وجه ذبيحته لغير القبلة أيأكل منها؟ قال نعم يأكل وبئس ما صنع. قلت: كيف التسمية عند مالك على الذبيحة. قال: بسم الله والله أكبر. قلت: هل كان مالك يكره ان يذكر على الذبيحة صلى الله على رسول الله بعد التسمية أو يقول محمد رسول الله بعد التسمية. قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وذلك موضع لا يذكر هنا الا اسم الله وحده. قلت: أرأيت الضحايا هل يذكر عليها اسم الله ويقول بعد التسمية اللهم تقبل من فلان. قال: قال مالك يقول على الضحايا بسم الله والله أكبر فإن أحب قال اللهم تقبل مني والا فإن التسمية تكفيه. قال: فقلت لمالك فهذا الذي يقول الناس اللهم منك وإليك فأنكره وقال هذا بدعة. قلت: أرأيت المرأة تذبح من غير ضرورة أتؤكل ذبيحتها في قول مالك؟ قال نعم تؤكل. قال: ولقد سألت مالكا عن المرأة تضطر إلى الذبيحة وعندها الرجل النصراني أتأمره أن يذبح لها فقال لا ولكن تذبح هي. قلت: أفتحل ذبائح نساء أهل الكتاب وصبيانهم. قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن إذا حل ذبائح رجالهم فلا بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم إذا أطاقوا الذبح. قلت: أرأيت ما ذبحوه لاعيادهم وكنائسهم أيؤكل. قال: قال مالك أكرهه وما أحرمه وتأول مالك فيه أو فسقا أهل لغير الله به وكان يكرهه كراهية شديدة من غير أن يحرمه. قلت: أرأيت مالكا هل كان يكره للمسلم أن يمكن أضحيته أو هديه من أحد من النصارى أو اليهود أن يذبحها. قال: كان مالك يكره أن يمكن أضحيته أو هديه من أحد من الناس أن يذبحها ولكن يليها هو نفسه. قال: وقال مالك وإن ذبح النصراني أضحيته المسلم أعاد ضحيته. قال ابن القاسم واليهودي مثله. قلت: فإن ذبحها من يحل ذبحه من المسلمين أيجزئه في قول مالك. قال: قال مالك يجزئه وبئس ما صنع والشأن أن يليها هو نفسه أعجب إلى مالك. قلت: أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسدا عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم أيحل أكله للمسلمين. قال: كان مالك يجيزه مرة فيما بلغني ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد فقال لا يؤكل. قال ابن القاسم: رأيت مالكا يستثقل ذبائح اليهود والنصارى ولا يحرمها. قال ابن القاسم: ورأيي أن ما ذبحت اليهود مما لا يستحلونه أن لا يؤكل. قلت: هل كان يكره مالك ذبائح اليهود والنصارى من أهل الحرب. قال: أهل الحرب والذين عندنا من النصارى واليهود عند مالك سواء في ذبائحهم وهو يكره ذبائحهم كلها من غير أن يحرمها ويكره اشتراء اللحم من مجازرهم ولا يراه حراما. قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب كتب إلى البلدان ينهاهم أن يكون النصارى واليهود في أسواقهم صيارفة أو جزارين وأن يقاموا من الأسواق كلها فإن الله قد أغنانا بالمسلمين. قال: فقلت لمالك ما أراد بقوله يقامون من الأسواق؟ قال لا يكونون جزارين ولا صيارفة ولا يبيعون في أسواق المسلمين في شيء من أعمالهم قال مالك وأرى أن يكلم من عندهم من الولاة في ذلك أن يقيموهم. قلت: أرأيت الرجل المسلم يريد إلى اليهودية أو إلى النصرانية أتحل ذبيحته في قول مالك؟ قال لا. قلت: ذبيحة الاخرس أتؤكل. قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى بها بأسا. قلت: أرأيت إن تردت من جبل أو غير ذلك فاندق عنقها أو اندق منها ما يعلم أنها لا تعيش من ذلك أتؤكل أم في قول مالك. قال: قال مالك ما لم يكن قد نخعها ذلك فلا بأس به. قال: وقال لي مالك في الشاة التي تخرق بطنها فتشق أمعاؤها فتموت إنها لا تؤكل لأنها ليست تذكية لأن الذي صنع السبع بها كان قتلا لها وإنما الذي فيها من الحياة خروج نفسها لأنها لا تحيا على حال. قلت: أرأيت الازلام هل سمعت من مالك فيها شيئا. قال مالك: الازلام قداح كانت تكون في الجاهلية قال في واحد افعل وفي آخر لا تفعل والآخر لا شيء فيه قال فكان أحدهم إذا أراد سفرا أو حاجة ضرب بها فإن خرج الذي فيه افعل فعل ذلك وخرج وإن خرج الذي فيه لا تفعل ترك ذلك ولم يخرج وإن خرج الذي لا شيء فيه أعاد الضرب. قلت: لابن القاسم ما دون الثنى من الإبل والبقر والمعز هل يجزئ في شيء من الضحايا والهدايا في قول مالك أم لا؟ قال: لا الا الضأن وحدها فإن جذعها يجزئ. قلت: أرأيت الضحية هل تجزئ من ذبحها قبل أن يصلي الإمام في قول مالك؟ قال لا. قلت: أهل البوادي وأهل الحضر والقرى في هذا سواء. قال: سمعت مالكا يقول في أهل القرى الذين ليس لهم إمام انهم يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه. قالابن القاسم: فإن تحرى أهل البوادي النحر فأخطؤا فذبحوا قبل الإمام لم أر عليهم إعادة إذا تحروا ذلك ورأيت ذلك مجزئا عنهم. قلت: أرأيت إن ذبحوا بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام أيجزئهم ذلك في قول مالك. قال: لا يجزئهم ذلك ولا يذبحون إلا بعد ذبح الإمام عند مالك وهذا في أهل المدائن. قلت: أرأيت مكسورة القرن هل تجزئ في الهدايا والضحايا في قول مالك. قال: قال مالك نعم إن كانت لا تدمي. قلت: ما معنى قوله لا تدمي أرأيت إن كانت مكسورة القرن قد برأ ذلك وانقطع الدم وجف أيصلح هذا أم لا؟ في قول مالك. قال: نعم إذا برأت إنما ذلك إذا كانت تدمي بحدثان ذلك. قلت: لم كرهه مالك إذا كانت تدمي. قال: لأنه رآه مرضا من الأمراض. قلت: أرأيت الإمام أينبغي له أن يخرج أضحيته إلى المصلى فإذا صلى ذبحها مكانه كما يذبح الناس. قال: قال مالك هذا وجه الشأن أن يخرج أضحيته إلى المصلى فيذبحها في المصلى. قلت: أرأيت الجرباء هل تجزئ. قال: إنما قال مالك المريضة البين مرضها إنها لا تجزئ وقال مالك في الحمرة انها لا تجزئ. قلت: لابن القاسم وما الحمرة. قال: البشمة قال لأن ذلك قد صار مرضا فالجرب إن كان مرضا من الأمراض لم يجز. قلت: أرأيت الهدي التطوع أيجزىء أن أسوقه عن أهل بيتي في قول مالك. قال: قال مالك لا يشترك في الهدي وإن كان تطوعا. قلت: أرأيت الرجل يشتري الأضحية فيريد أن يبدلها أيكون له ذلك في قول مالك. قال: قال مالك لا يبدلها الا بخير منها. قلت: فإن باعها فاشترى دونها ما يصنع بها وما يصنع بفضل الثمن. قال: قال مالك لا يجوز أن يستفضل من ثمنها شيئا وذكرت له الحديث الذي جاء في مثل هذا فأنكره وقال ليشتر بجميع الثمن شاة واحدة. قلت: فإن لم يجد بالثمن شاة مثلها كيف يصنع. قال: أرى أن يزيد من عنده حتى يشتري مثلها قال ولم أسمعه من مالك. قلت: له هل سألت مالكا عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته أحب إليه أم يشتري أضحيته. قال: قال مالك لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يترك ذلك. قال: فقلت له أفتجزيء الشاة الواحدة عن أهل البيت؟ قال نعم. قال مالك ولكن إن كان يقدر فأحب إلي أن يذبح عن كل نفس شاة وإن ذبح شاة واحدة عن جميعهم أجزأه. قال: وسألته عن حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث بن عمر فقال حديث بن عمر أحب إلي لمن كان يقدر. قلت: أرأيت الأضحية إذا نتجت ما يصنع بولدها في قول مالك. قال: كان مرة يقول إن ذبحه فحسن وان تركه لم أر ذلك عليه واجبا لأن عليه بدل أمه إن هلكت فلما عرضته على مالك قال امح واترك منها ان ذبحه معها فحسن. قال ابن القاسم: ولا أرى ذلك عليه بواجب. قلت: أرأيت الأضحية أيصلح له أن يجز صوفها قبل أن يذبحها. قال: قال مالك لا. قلت: أرأيت جلد الأضحية أو صوفها أو شعرها هل يشتري به متاع البيت أو يبيعه في قول مالك. قال: قال مالك لا يشتري به شيئا ولا يبيعه ولكن يتصدق به أو ينتفع به قال ولقد سألناه عن الرجل يبدل جلد أضحيته بجلد اخر يكون أجود منه. قال: مالك لا خير فيه قال ولو أجزت له هذا لأجزت له أن يبدله بقلنسية أو ما أشبهها. قلت: أرأيت لبن الأضحية ما يصنع به. قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قد كره لبن الهدية وقد جاء في الحديث ما علمت أنه لا بأس أن يشرب منها بعد ري فصيلها. قال ابن القاسم: فأرى إن كانت الأضحية ليس لها ولد أن لا يأكله إلا أن يكون ذلك مضرا بها فليحلبها ويتصدق به ولو أكله لم أر عليه بأسا وإنما رأيت أن يتصدق به لأن مالكا؟ قال لا يجز صوفها وصوفها قد يجوز له أن ينتفع به بعد ذبحها فهو لا يجوز له أن يجزه قبل أن يذبحها وينتفع به فكذلك لبنها عندي ما لم يذبحها لا ينبغي له أن ينتفع به. قلت: أرأيت العين إذا كان فيها نقص هل تجوز في الضحايا والهدايا. قال: قال مالك إذا كان البياض أو الشيء ليس على الناظر وإنما هو على غيره فلا بأس بذلك. قلت: أرأيت الأذن إذا قطع منها. قال: قال مالك إذا كان إنما قطع منها الشيء اليسير أو أثر ميسم أو شق في الأذن يكون يسيرا فلا بأس به. قال مالك: وإن كان قد جدعها أو قطع جل أذنها فلا أرى ذلك. قلت: ولم يؤقت لكم في الأذن نصفا من ثلث قال ما سمعته. قلت: أرأيت العرجاء التي لا تجوز صفها في قول مالك. قال: العرجاء البين ظلعها هذا ما يدلك على ما يجوز منها. قال: قال مالك إلا أن يكون الشيء الخفيف الذي لا ينقص مشيها ولا تعب عليها فيه وهي تسير بسير الغنم من غير تعب فأرى ذلك خفيفا كذلك بلغني عن مالك. قلت: أرأيت إن اشتريت أضحية وهي سمينة فعجفت عندي أو أصابها عمى أو عور أيجزىء أن أضحي بها في قول مالك. قال: قال مالك لا يجزئك (وقال مالك) إذا اشترى أضحية فأصابها عنده عيب أو اشتراها بذلك العيب لم يجزه فهي لا تجزئه إذا أصابها ذلك بعد الشراء. قلت: لم قال مالك هذا في الضحايا وقال في الهدى يجزئه إذا اشتراها صحيحة ثم عميت قبل أن ينحرها ولا شيء عليه في الهدى الواجب والتطوع. قلت فما فرق مابين الضحايا والهدي. قال: لأن الأضحية لم تجب عليه كما يجب الهدى ألا ترى أن الهدي إذا ضل منه ثم أبدله بغيره ثم وجده بعد ذلك نحره ولم يكن ما أبدل مكانه يضع عنه نحره وأن الضحية لو ضلت عنه ثم أبدلها بغيرها ثم أصابها بعد ذلك لم يكن عليه ذبحها وكانت مالا من ماله فهذا فرق ما بينهما. قلت: أرأيت إن لم يبدل أضحيته هذه التي ضاعت حتى مضت أيام النحر ثم أصابها بعد أيام النحر كيف يصنع بها في قول مالك. قال: لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكن أرى أنه لا شيء عليه فيها لأن مالكا قال إذا وجدها وقد ضحى ببدلها أنه لا شيء عليه فيها فلو كانت واجبة عليه لكان عليه أن يذبحها إذا أصابها وإن كان قد أبدلها وقد مضت أيام النحر فليس على أحد أن يضحي بعد أيام النحر وهو بمنزلة رجل ترك الأضحى. قلت: وكذلك لو اشتراها فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر ولم تضل منه. قال: هذا والأول سواء وهذا رجل قد أثم حين لم يضح بها. قلت: أرأيت إن سرقت أضحيته أو ماتت أعليه البدل. قال: قال مالك إذا ضلت أو ماتت أو سرقت فعليه أن يشتري أضحية أخرى. قلت: أرأيت إن أراد ذبح أضحيته فاضطربت فانكسرت رجلها أو اضطربت فأصابت السكين عينها فذهبت عيها أيجزئه أن يذبحها وإنما أصابها ذلك بحضرة الذبح. قال: لم أسمع من مالك في هذا إلا ما أخبرتك وأرى أن لا يجزئ عنه. قلت: أرأيت الشاة تخلق خلقا ناقصا. قال: قال مالك لا تجزئ إلا أن تكون جلحاء أو سكاء والسكاء التي تكون لها أذنان صغيران. قال ابن القاسم: ونحن نسميها الصمعاء فأما أن خلقت بغير أذنين خلقا ناقصا فلا خير في ذلك. قلت: أرأيت إن ذبح رجل أضحيتي عني بغير امرى أيجزئني ذلك أم لا؟ قال: ما سمعت من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى إن كان مثل الولد في عيال أبيه وعياله الذين إنما ذبحوها له ليكفوه مؤنتها فأرى ذلك مجزئا عنه وإن كان على غير ذلك لم يجز. قلت: أرأيت أن غلطنا فذبح صاحبي أضحيتي وذبحت أنا أضحيته أيجزئ عنا في قول مالك أم لا؟ قال: بلغني أن مالكا؟ قال لا يجزئ ويكون كل واحد منهما ضامنا لأضحية صاحبه. قلت: أرأيت المسافر هل عليه أن يضحي في قول مالك. قال: قال مالك المسافر والحاضر واحد في الضحايا. قلت: أفعلى أهل مني أن يضحوا في قول مالك. قال: قال لي مالك ليس على الحاج أضحية وإن كان من سكان منى بعد أن يكون حاجا. قلت: فالناس كلهم عليهم الأضاحي في قول مالك إلا الحاج؟ قال نعم. قلت: فعلى العبيد أضاحي في قول مالك. قال: سئل مالك عن الأضحية عن أمهات الأولاد فقال ليس ذلك عليهن فالعبيد أحرى أن لا يكون ذلك عليهم والعبيد مما لا اختلاف فيه أنه ليس عليهم أضحية. قلت: أرأيت ما في البطن هل يضحى عنه في قول مالك؟ قال لا. قلت: أرأيت النحر كم هو في قول مالك. قال: ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده وليس اليوم الرابع من أيام الذبح وإن كان الناس بمنى فإنه ليس من أيام الذبح. قلت: فيضحي ليلا. قال: قال مالك لا يضحى ليلا ومن ضحى ليلا في ليالي أيام النحر أعاد أضحيته. قلت: فإن نحر الهدايا ليلا أيعيدها أم لا؟ قال: قال مالك من نحر هديته ليلة النحر أعادها ولم يجزه. قلت: فإن نحرها في ليالي أيام النحر أيجزئه ذلك. قال: أرى عليه الإعادة وذلك أن مالكا قال لي واحتج بهذه الآية ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإنما ذكر الله تبارك وتعالى الأيام ولم يذكر الليالي. قال ابن القاسم: وإنما ذكر الله هذا في كتابه في الهدايا في أيام منى. قلت: أرأيت كل من تجب عليهم الجمعة أعليهم أن يجمعوا صلاة العيدين في قول مالك؟ قال نعم. قلت: فأهل منى لا جمعة عليهم ولا صلاة عند مالك. قال: نعم لا جمعة عليهم وليس عليهم صلاة العيد عند مالك. قلت: أرأيت الأبرجة هل يصاد حمامها أو ينصب لها أو يرمى قال سئل مالك عن حمام الأبرجة إذا دخلت حمام هذا البرج في حمام هذا البرج أو حمام هذا البرج في حمام هذا البرج. قال مال: إن كان يستطاع أن ترد حمام كل واحد منهما إلى برجه رد ذلك وإن كان لا يستطاع لم أر عليهم شيئا فأرى أن لا يصاد منها شيء ومن صاده فعليه أن يرده أو يعرفه ولا يأكله. قلت: أرأيت الأجباح إذا نصبت في الجبال فيدخلها النحل لمن يكون النحل. قال: مالك هي لمن وضع الأجباح. قلت: أرأيت إن صاد طيرا في رجليه سباقان بازا أو عصفورا أو غير ذلك أو صاد ظبيا في أذنيه قرط أو في عنقه قلادة. قال: يعرفه وينظر فإن كان إنما كان هروبه من صاحبه ليس بهروب انقطاع ولا توحش فعليه أن يرده إلى صاحبه وإن كان هروبه هروبا قد ند وتوحش فليس لصاحبه الأول عليه سبيل وهو لمن أخذه وكذلك قال مالك فيه غير مرة ولا مرتين. قلت: فإن اختلفا فيه فقال الذي صاده لا أدري متى ذهب منك وقال الذي هو له إنما ذهب منى منذ يوم أو يومين. قال: القول قول الذي صاده وعلى الذي هو له البينة. قلت: أرأيت إن قتلت بازا معلما ما علي من الغرم لصاحبه أو في الكفارة فيما بيني وبين خالقي إذا كنت محرما. قال: يكون عليك لصاحبه قيمته معلما ويكون عليك في الفدية قيمته غير معلم ولكن عدله في كثرة لحمه كما يقوم غيره من الوحشية. قلت: وهذا قول مالك؟ قال نعم. قلت: أرأيت الكلاب هل يجيز مالك بيعها. قال: قال مالك لا يجوز بيعها. قال ابن القاسم: ولا السلالقة؟ قال نعم لا يجوز بيعها سلوقية ولا غيرها. قلت: أفيجيز مالك بيع الهر؟ قال نعم. قلت: أفيجيز مالك بيع السباع أحياء النمور والفهود والأسد والذئاب وما أشبهها. قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن إن كانت تشترى وتذكى لجلودها فلا أرى بأسا لأن مالكا قال إذا ذكيت السباع فلا أرى بالصلاة على جلودها ولا بلبسها بأسا. قال ابن القاسم: وإذا ذكيت لجلودها لم يكن ببيع جلودها بأس. قلت: أرأيت كلب الدار إذا قتله رجل أيكون عليه قيمته. قال: قال مالك كلاب الدور تقتل ولا تترك فكيف يكون على هذا قيمة. قلت: فكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد إذا قتلها أحد أيكون عليه قيمتها؟ قال نعم. قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول في نصراني باع خمرا بدينار إنه كره للمسلم أن يتسلف ذلك الدينار منه وكره أن يبيعه بذلك الدينار شيئا أو يعطيه فيه دراهم ويأخذ ذلك الدينار منه. قال مالك: ولا يأكل من طعام اشتراه النصراني بذلك الدينار. قال مالك: ولا بأس أن تقتضى ذلك الدينار منه من دين لك عليه. قلت: فما فرق بين الدين إذا قضاني الدينار وإذا وهبه لي أو اشتريته منه لم يجز. قال: قال مالك لأن الله تبارك وتعالى قد أمر بأخذ الجزية منهم. قلت: أرأيت صيد الحرم حمامه وغير حمامه إذا خرج من الحرم أيصاد أم لا؟ قال: سمعت أن مالكا كان يكره في حمام مكة أنه إذا خرج من الحرم إنه يكرهه ولا أرى أنا به بأسا أن يصيده الحلال في الحل. قلت: أرأيت إن رمى صيدا في الحرم. قال: هذا لا شك فيه أنه لا يؤكل عند مالك وعليه جزاؤه. قلت: فالأول الذي رمى من الحرم والصيد في الحل أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى عليه الجزاء. قلت: أرأيت ما صيد في الحل فأدخل الحرم أيؤكل في قول مالك أم لا؟ قال: سئل مالك عنها فأبى أن يجيب فيها. قال ابن القاسم: ولا أرى أنا به بأسا أن يؤكل ذلك الصيد إذا كان ذلك الغصن الذي عليه الطير واقع قد خرج من الحرم وصار في الحل. قال سحنون: وأرى أن يؤكل لأن أصله في الحرم ولأنه مستأنس به كتاب العقيقة قال وقال ابن القاسم سئل مالك عن العقيقة بالعصفور فقال ما يعجبني ذلك وما تكون الذبائح إلا من الأنعام قال والعقيقة مستحبة لم تزل من عمل المسلمين وليست بواجبة ولا سنة لازمة ولكن يستحب العمل بها وقد عق عن حسن وحسين ابني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يجزئ فيها من الذبائح إلا ما يجزئ في الضحية لا يؤكل. قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك. قال: قال مالك إذا كلمه فقد وجب عليه أن يمشي إلى بيت الله. قلت: ويجعلها في قول مالك إن شاء حجة وإن شاء عمرة؟ قال نعم. قلت: فإن جعلها عمرة فحتى متى يمشي. قال: حتى يسعى بين الصفا والمروة. قلت: فإن ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى في عمرته هذه التي حلف فيها أيكون عليه شيء في قول مالك. قال: لا وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك. قلت: فإن جعلها حجة فإلى أي موضع يمشي في قول مالك. قال: حتى يطوف طواف الإفاضة كذلك قال مالك. قلت: فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك؟ قال نعم. قلت: أرأيت إن جعل المشي الذي وجب عليه في حجة فمشى حتى لم يبق عليه الأطواف الإفاضة فأخر طواف الإفاضة حتى رجع من منى أيركب في رمي الجمار وفي حوائجه بمنى في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك لا يركب في رمي الجمار. قال مالك ولا بأس أن يركب في حوائجه. قال ابن القاسم: وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى. قال فلا بأس أن يركب فيها وهذا قول مالك الذي أحب أن آخذ به. قالاابن وهب: أخبرني عبد الله بن لهيعة عن عمارة بن غزية أنه سمع رجلا يسأل سالم بن عبد الله عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة مائة مرة فقال سالم فليمش مائة مرة وعن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله عشر مرات من افريقية. قال أرى أن يوفي بنذره وذلك الذي كان يقوله الصالحون ويأمرون به ويحذرون في أنفسهم إذا قالوا غير ذلك لمن نذر نذرا أوجبه على نفسه غير وفاء الذي جعل على نفسه. ابن وهب: وسئل مالك عن الذي يحلف بنذور مسماة إلى بيت الله أن لا يكلم أباه أو أخاه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك عاما بعام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له هل يجزئه من ذلك نذر واحد أو نذور مسماة. فقال: ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه فليمش ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير (وقال) الليث بن سعد مثل قول مالك. ابن وهب: قال مالك سمعت أهل العلم يقولون في الرجل والمرأة يحلفان بالمشي إلى بيت الله الحرام انه من مشى لم يزل يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ إذا كان معتمرا وإن كان حاجا لم يزل يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ذلك عليه فإذا فرغ من الإفاضة فقد فرغ وتم نذره. وقالالليث ما رأيت الناس إلا على ذلك. قلت: ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه. قال: قال مالك نعم. قال وقال مالك لا بأس أن يركب في حوائجه. قال ابن القاسم: ولا أرى بذلك بأسا وليس حوائجه في المناهل من مشيه. قلت: ما قول مالك إذا ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا؟ قال لا بأس بذلك. قلت: وهل يركب إذا قضى طواف الإفاضة في رمي الجمار بمنى. قال: نعم وفي رجوعه من مكة إذا قضى طواف الإفاضة إلى منى. قلت: أرأيت إن هو ركب في الإفاضة وحدها وقد مشى في حجة كله أيجب عليه لذلك في قول مالك دم أو يجب عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب. قال: أرى أن يجزئه ويكون عليه الهدي. قال لأن مالكا قال لنا لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لركوبه ذلك ورأيت أن يهدى هديا ويجزئ عنه. قال مالك: لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشي وجب عليه فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا. قال مال: أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وطاف وسعى خرج ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشى ومشى ما ركب ولم يره مثل الذي ركب في الطريق الأميال من المرض. ابن وهب: قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري وحفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال إذا قال الإنسان علي المشي إلى الكعبة فهذا نذر فليمش إلى الكعبة. قال: وقال الليث مثله. ابن وهب: قال وأخبرني مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال قلت لرجل وأنا يومئذ حديث السن ليس على الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله ولا يسمى نذر شيء فقال لي رجل هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو فثاء هو في يده ويقول علي المشي إلى بيت الله فقلته فمكثت حينا حتى غفلت فقيل لي إن عليك مشيا فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال عليك مشي فمشيت. ابن وهب: قال وأخبرني بن لهيعة عن أبي الأسود إن أهل المدينة يقولون ذلك. ابن وهب: قال وأخبرني يونس عن ربيعة مثله. بن مهدي: عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابراهيم مثله. قال: وسألته عن رجل قال إن دخلت على أبي كذا وكذا شهرا فعلي المشي إلى الكعبة فاحتمله أصحابه فأدخلوه على أبيه فقال احتملني أصحابي فأدخلوني قال ليمش إلى الكعبة. قال سحنون: وإنما ذكرت لك هذا حجة على من زعم أن من حلف بالمشي على شيء أن لا يفعله من طاعة الله أو معصيته ففعله أن لا شيء عليه (سحنون) وإني لأقول إن فعل المكره ليس بفعل وأنه ليس بحانث (وقد) ذكر سفيان بن عيية عن إسماعيل بن أبي خالد قال سئل ابراهيم عن رجل حلف بالمشي أن لا يدخل على رجل فاحتمل فأدخل عليه قال عليه يعنى المشي.
|